- والوكالة تصح في البيع والش ا رء بإجماع العلماء ، وهي صحيحة بأجر وبدون أجر ، لكن هناك فرق
جوهري بين وكيل البيع وبين المسوق في التسويق الهرمي ، حيث إن الثاني ملزم بش ا رء البضاعة التي يسوق
لها وبثمن يزيد عن ثمن المثل أيضا ، أما وكيل البيع فغالبا ما يأخذ أجرة على عمله .
وهذا هو ذات الجواب عن قياس التسويق الشبكي بالسمسرة ، حيث إن السمسار لا يُلزم بدفع مبالغ
معينة ليتسنى له التسويق للسلعة المستهدفة بخلاف ما عليه الحال في التسويق الهرمي ، وكذلك فإن السلعة
هي أساس عملية السمسرة وجوهرها ، بينما تعد السلعة ذات قيمة ثانوية في عملية التسويق الهرمي ، مقارنة
بالعمولات والمكافآت التي يحلم بها المسوق .